تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأربعاء المقبل المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، والمشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشـأن قانون الجنسية الكويتية والمتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين.
وجاء في فصل قواعد إبعاد وإخراج الأجانب: يجـوز لـوزير الداخلية أن يصـدر قـرارا بإبعـاد أي أجـنـبي خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة، إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
يـتم إخـراج الأجـنـبـي مـن دولـة الكـويـت بـقـرار مـن وزيـر الداخليـة إذا لم يكن حاصلا علـى تـرخيص بالإقامة أو انتهـت مـدة الترخيص، ويجـوز لـه الـعـودة إلى دولــة الكـويـت إذا تـوفرت فيـه الشــروط المقـررة لـدخولها وفقـا لأحكـام هـذا القانون.
ويجـوز لـوزير الداخليـة إعفـاء الأجـنـبـي الـذي يـتم إخراجـه، أو إبعـاده مـن دولـة الكويـت مـن كـلة الغـرامـات المترتبة علـى مخالفتـه أحكـام هـذا الـقـانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
ويتحمـل المعيـل أو صـاحب العمـل نـفـقـات إبعـاد أو إخـراج الأجـنـبي مـن دولـة الكويت. واسـتثناء مـن الفـقـرة السابقة يتحمـل كـل مـن اسـتخدم أو أسـكن أو أآوى الأجنبي بالمخالفة لحكـم المـادة (19) مـن هـذا القـانـون كل نفقـات إبعـاده أو إخراجه من دولة الكويت. ويجـوز لــوزير الداخليـة أن يـأمـر بـأن تـكـون نـفـقـات إبعـاد أو إخـراج الأجـنبي من ماله.
وإذا كـان للأجـنـبي الصـادر قــرار بإبعـاده أو بإخراجـه مـصـالح في دولة الكويـت تقتضي التصفية، أعطى مهلة للتصفية، ويحـدد وزير الداخليـة ضـوابط هـذه المهلة.
لا يجوز للأجـنبي الـذي سـبـق إبعـاده عـن دولـة الكـويـت، العـودة إليهـا إلا بـإذن مـن زير الداخلية.
وفي باب العقوبات جاء في المذكرة: يعاقب بالغـرامـة الـتي لا تـقـل عـن سـتمائة دينار ولا تزيـد عـلـى ألـفـي ديـنـار كـل مـن يـخـالف القانون، ويعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد عـلـى ثلاثة أشهر والغـرامـة الـتي لا تـقـل عـن مـائتي دينـار ولا تزيـد علـى أربعمائة دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يخالف أحكام القانون. ويعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد عـلـى سـنة والغرامـة الـتي لا تقـل عـن سـتمائة دينار ولا تزيـد عـلـى ألـف ومـائتي دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يخـالف أحكـام أي مـن المـواد (۹ )، (۱۲)، ( ۱۳ فقـرة ٥)، (١٤ فقـرة ٢ )
ويعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد عـلـى سـنة والغرامة التي لا تقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيـد عـلـى ألـفـي ديـنـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يـخـالف حكـم المادة (11) من هذا القانون.
ويعاقـب بـالحبس مدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد عـلـى ثـلاث سنوات والغرامـة الـتي لا تـقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيـد عـلـى ثلاثة آلاف دينار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن يـخـالف حكـم المـادتين (4)، (26) مـن هـذا القـانون، وفي حالـة الـعـود تكـون العقوبة الحبس مدة لا تـقـل عـن ثـلاث سنوات ولا تزيـد علـى خمـس سـنوات والغرامـة الـتي لا تـقـل عـن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيـد عـلـى خمسـة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنوات ولا تزيـد عـلـى خـمـس سـنوات والغرامة التي لا تـقـل عـن خمسة آلاف دينار ولا تزيـد عـلـى عـشـرة آلاف دينار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن خـالف أحكـام الفقرة الأولى مـن المـادة ( 18) مـن هـذا القانون، وتتعـدد عقوبة الغرامـة بتعـدد الأجانب المخـالفين، وتضاعف العقوبة إذا كـان الجـاني موظفا عاما. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. كمـا يجـوز معاقبـة المسـؤول عـن الشـخص الاعتبـاري إذا تم ارتكابهـا باسمـه أو لحسـابه، وتتعـدد الغرامـة بتعـدد الأجانب المخالفين، ويحكـم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عـلـى سـنة وبغرامة لا تجـاوز ألـف دينـار أوبإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن حصـل عـلـى سـمـة الـدخول أو التصريح بالإقامـة لقاء تقديمه مالا أو منغعة أو وعدا بذلك.
ويعفـى مـن الـعقـاب كـل مـن بـادر مـن الجـنـاة بـإبلاغ السلطات المختصة بوجـود اتفـاق عـلـى ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليهـا فـي المـادة (18) مـن هـذا الـقـانـون قـبـل إتمـام الجريمـة، ويجـوز للمحكمـة الإعفـاء مـن العقوبـة.
