الرئيسيةأخبار مصر7 خطوات عقب تصديق السيسى على هذا القرار

7 خطوات عقب تصديق السيسى على هذا القرار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل نهائى، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بشكل نهائى، ليصبح نافذ العمل بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وتم عرض الخطوات التالية لتصديق رئيس الجمهورية، والتى تتضمن ما يلى:
أولا: إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من يوم 27 أغسطس 2018.
ثانيا: العمل على إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة من قبل رئيس الجمهورية وفق ضوابط القانون الجديد بقرار من رئيس الجمهورية، مع استمرار التشكيل الحالى لحين صدور القرار المنتظر، وتُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى وذلك وفق المادة 7:-
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناءً على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناءً على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام “5، 6، 7” خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
ووفق مادة “54” كمادة انتقالية الخاصة بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فإن عددا من الجهات المشار إليها فى البنود أرقام “5، 6، 7” من المادة 7 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، أى قبل 27 سبتمبر المقبل، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب.
تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب، يقابلها نص المادة 88 من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
ثالثا: توفيق الأوضاع للكيانات والمؤسسات الصحفية خلال عام.
رابعا: تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.
خامسا: يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوا على النحو الآتى:-
1- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
2- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
3- سبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
وفى جميع الأحوال يشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفى حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنا، يقابلها نص المادة 77 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام.
سادسا: يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:
1-رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2-ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر.
3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.
سابعا: تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثامنا: رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز له العمل فى أى وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن الهيئة الوطنية للصحافة.
ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فى التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتى:
• وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
• القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
• إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقا للمعايير المهنية.
• عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
• ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفى.
• ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات