الرئيسيةأخبار مصرتعديلات جديدة.. تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

تعديلات جديدة.. تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن تشديد العقوبات على جرائم التزوير أو الحصول على المزايا والخدمات المخصصة دون وجه حق.

وبحسب التعديلات، نصت المادة (49) على معاقبة كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًّا منهما مع علمه بالتزوير، وكذلك من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للاستفادة دون حق، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

كما نصت المادة (51) على معاقبة كل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو غير مستحق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثائق أو شهادات الإعاقة دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه، مع إلزامه برد ما حصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات