رد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: “أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟”.
وقالت لجنة الفتوى: فيندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ» فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.
وتابعت: تلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”أخرجه مسلم.
وأوضحت: أن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة – لايوجد الآن – على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.
